زاير، عبد العزيز |
(1)
الجرائم المتعلقة بالأسعار في التشريع الجزائري / زاير، عبد العزيز
: الجرائم المتعلقة بالأسعار في التشريع الجزائري : نص مطبوع : زاير، عبد العزيز ; لعميري، إيمان, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2023 : 92 ص. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الجرائم المتعلقة بالأسعار إخطار مجلس المنافسة آليات التحقيق و المتابعة مكافحة المضاربة غير المشروعة : وضع المشرع الجزائري الإطار القانوني للجرائم المتعلقة بالأسعار وهذا بتجريم الممارسات الماسة بقواعد و مبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية حيث ألزم العون الاقتصادي الاعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع و تسليم الفاتورة أو ما يحل محلها و وضع تركيبة الأسعار ،كما منع رفض البيع و البيع المشروط بمكافأة و البيع باشتراط و ممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر و البيع بسعر أقل من التكلفة و إعادة بيع المواد الأولية على حالتها و المناورات التي تهدف لتزييف المعاملات التجارية أو تشجيع غموض الأسعار و المضاربة في السوق،كما منع أيضا الممارسات التجارية التدليسية التي تهدف إلى دفع أو استلام فوارق مخفية القيمة و تحرير فواتير وهمية أو مزورة و كذا إتلاف الوثائق التجارية المحاسبية،و لقد منع أيضا الممارسات التجارية غير النزيهة معطيا صورها و الاشهار غير الشرعي .كما وضع آليات و شروط خاصة لمعاينة المخالفات من طرف موظفون مؤهلون لذلك مع إخضاع متابعة هذه المخالفات من اختصاص القضاء باستثناء الغرامات التي تقل أو تساوي مليون دينار و هذا بموجب القانون 04-02 المعدل و المتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و كما وضع جزاءات لكل عون اقتصادي يرتكب هذه المخالفات معظمها عبارة عن غرامات مالية معتبرة و في حالة العود تكون العقوبة المنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة 10 سنوات بالإضافة لعقوبة الحبس من 03 أشهر إلى 05 سنوات.و جرم أيضا بعض الممارسات بحضر الممارسات المقيدة للمنافسة من اتفاقات و كل تواطؤ ضمني أو صريح و التعسف في وضعيتي الهيمنة و استغلال وضعية التبعية الاقتصادية و البيع بأسعار مخفضة تعسفيا العقود الاستئثارية ليؤهل الفئة التي يمكنها إخطار مجلس المنافسة حددها في المادة 35 و 44 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ليقوم بإجراءات التحقيق و المتابعة و يمكنه توقيع عقوبات على هذه الممارسات لا تتجاوز ستة ملايين دينار، و قراراته الصادرة عنه قابلة للطعن في أجل لا يتجاوز شهر بمجلس قضاء الجزائر.و تدخل أيضا المشرع بموجب القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و متابعة و ردع هذه الجريمة الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى جناية بغرامة مالية 30 سنة سجن و بغرامة مالية تصل إلى عشرين مليون دينار للشخص الطبيعي و مائة مليون دينار للشخص المعنوي حسب المادة 14 . الجرائم المتعلقة بالأسعار في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / زاير، عبد العزيز ; لعميري، إيمان, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2023 . - 92 ص. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الجرائم المتعلقة بالأسعار إخطار مجلس المنافسة آليات التحقيق و المتابعة مكافحة المضاربة غير المشروعة : وضع المشرع الجزائري الإطار القانوني للجرائم المتعلقة بالأسعار وهذا بتجريم الممارسات الماسة بقواعد و مبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية حيث ألزم العون الاقتصادي الاعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع و تسليم الفاتورة أو ما يحل محلها و وضع تركيبة الأسعار ،كما منع رفض البيع و البيع المشروط بمكافأة و البيع باشتراط و ممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر و البيع بسعر أقل من التكلفة و إعادة بيع المواد الأولية على حالتها و المناورات التي تهدف لتزييف المعاملات التجارية أو تشجيع غموض الأسعار و المضاربة في السوق،كما منع أيضا الممارسات التجارية التدليسية التي تهدف إلى دفع أو استلام فوارق مخفية القيمة و تحرير فواتير وهمية أو مزورة و كذا إتلاف الوثائق التجارية المحاسبية،و لقد منع أيضا الممارسات التجارية غير النزيهة معطيا صورها و الاشهار غير الشرعي .كما وضع آليات و شروط خاصة لمعاينة المخالفات من طرف موظفون مؤهلون لذلك مع إخضاع متابعة هذه المخالفات من اختصاص القضاء باستثناء الغرامات التي تقل أو تساوي مليون دينار و هذا بموجب القانون 04-02 المعدل و المتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و كما وضع جزاءات لكل عون اقتصادي يرتكب هذه المخالفات معظمها عبارة عن غرامات مالية معتبرة و في حالة العود تكون العقوبة المنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة 10 سنوات بالإضافة لعقوبة الحبس من 03 أشهر إلى 05 سنوات.و جرم أيضا بعض الممارسات بحضر الممارسات المقيدة للمنافسة من اتفاقات و كل تواطؤ ضمني أو صريح و التعسف في وضعيتي الهيمنة و استغلال وضعية التبعية الاقتصادية و البيع بأسعار مخفضة تعسفيا العقود الاستئثارية ليؤهل الفئة التي يمكنها إخطار مجلس المنافسة حددها في المادة 35 و 44 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ليقوم بإجراءات التحقيق و المتابعة و يمكنه توقيع عقوبات على هذه الممارسات لا تتجاوز ستة ملايين دينار، و قراراته الصادرة عنه قابلة للطعن في أجل لا يتجاوز شهر بمجلس قضاء الجزائر.و تدخل أيضا المشرع بموجب القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و متابعة و ردع هذه الجريمة الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى جناية بغرامة مالية 30 سنة سجن و بغرامة مالية تصل إلى عشرين مليون دينار للشخص الطبيعي و مائة مليون دينار للشخص المعنوي حسب المادة 14 .
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3497 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز