مؤلف مروانة ، أمال
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la rechercheالإذن القضائي لتصرفات القاصر / مروانة ، أمال
عنوان : الإذن القضائي لتصرفات القاصر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مروانة ، أمال ; طحرور ، فيصل, ناشر : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 179 ورقة الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : إذن قضائي قاصر إذن قضاء خلاصة : من خلال دراستنا لموضوع الاذن القضائي للقاصر نستخلص انالمشرع الجزائري نص في المادة 40 من القانون المدني كأصل عام على ضرورة توفر الأهلية القانونية لدى الشخص الطبيعي والمتمثلة في 19 سنة كاملة حتى يكون لتصرفاته أثرا قانونيا، وبالتالي إمكانية مزاولة الأنشطة والتصرفات القانونية، إلا أن الواقع العملي و الضرورة الحتمية دفعت المشرع إلى إنشاء قاعدة إستثنائية خاصة وذلك بمنح الإذن القضائي للقاصر حتى يتمكن من إدارة أمواله بنفسه دون اللجوء إلى ممثل قانوني أو نائب ينوب عنه في ذلك وهو ما تجسد فعليا في المادة 5 من القانون التجاري الجزائري والتي قضى بموجبها المشرع للقاصر البالغ 18 سنة والذي سبق وأن تم ترشيده طبقا لقانون الأسرة في المادة84منه، لممارسة التصرفات المأذون له بها بعد حصوله على إذن كتابي من الأب أو الأم أو مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة المختصة، و من بين التصرفات التي يحصل فيها القاصر على الإذن بالترشيد هي: الإذن للتصرف في الأموال و الأعمال التجارية والزواج وكذا الإذن في التمهين و يكون هذا الإذن ممنوح لفترة محددة ببلوغ القاصر سن الرشد إلا أنه قد ينقضي كذلك لأسباب أخرى ترجع إما لأهليته من جهة أو لأمواله من جهة أخرى. الإذن القضائي لتصرفات القاصر [نص مطبوع ] / مروانة ، أمال ; طحرور ، فيصل, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 179 ورقة ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : إذن قضائي قاصر إذن قضاء خلاصة : من خلال دراستنا لموضوع الاذن القضائي للقاصر نستخلص انالمشرع الجزائري نص في المادة 40 من القانون المدني كأصل عام على ضرورة توفر الأهلية القانونية لدى الشخص الطبيعي والمتمثلة في 19 سنة كاملة حتى يكون لتصرفاته أثرا قانونيا، وبالتالي إمكانية مزاولة الأنشطة والتصرفات القانونية، إلا أن الواقع العملي و الضرورة الحتمية دفعت المشرع إلى إنشاء قاعدة إستثنائية خاصة وذلك بمنح الإذن القضائي للقاصر حتى يتمكن من إدارة أمواله بنفسه دون اللجوء إلى ممثل قانوني أو نائب ينوب عنه في ذلك وهو ما تجسد فعليا في المادة 5 من القانون التجاري الجزائري والتي قضى بموجبها المشرع للقاصر البالغ 18 سنة والذي سبق وأن تم ترشيده طبقا لقانون الأسرة في المادة84منه، لممارسة التصرفات المأذون له بها بعد حصوله على إذن كتابي من الأب أو الأم أو مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة المختصة، و من بين التصرفات التي يحصل فيها القاصر على الإذن بالترشيد هي: الإذن للتصرف في الأموال و الأعمال التجارية والزواج وكذا الإذن في التمهين و يكون هذا الإذن ممنوح لفترة محددة ببلوغ القاصر سن الرشد إلا أنه قد ينقضي كذلك لأسباب أخرى ترجع إما لأهليته من جهة أو لأمواله من جهة أخرى. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3392 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز

