: |
القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي |
: |
نص مطبوع |
: |
قريمس، مريم ; عمر بلمامي, |
: |
2015 |
: |
52 ورقة |
: |
30 سم. |
لغة : |
عربي (ara) |
: |
عقد دولي متعاقدين قانون واجب تطبيق |
: |
يعرف العقد عموما بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في التزام شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, حيث أن هذا التعريف ينطبق أيضا على العقود الدولية, و التي اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه لتحديد دوليته بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي, ثم ظهور اتجاه حديث يتبنى الجمع بين المعيارين. إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال العقود الدولية هو مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عليه, حيث نجد أن معظم النظم القانونية تتبنى ما يعرف بمبدأ سلطان الإٍرادة و الذي يقصد به أن للأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم لكن بشروط كوجوب توافر صلة بين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين, لكن قد يغفل الأطراف هذه مسألة وهنا يتدخل القاضي باختياره للقانون الواجب التطبيق وذلك بالبحث عن القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية. و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق فنجده قد نص على ذلك في المادة 18 ق م ج, حيث أخذ بضابط الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك كضابط احتياطي يرجع إليه في حالة السكوت, وفي حالة تعذر هذا يرجع إلى محل الإبرام. |
القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي [نص مطبوع ] / قريمس، مريم ; عمر بلمامي, . - 2015 . - 52 ورقة ; 30 سم. لغة : عربي ( ara)
: |
عقد دولي متعاقدين قانون واجب تطبيق |
: |
يعرف العقد عموما بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في التزام شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, حيث أن هذا التعريف ينطبق أيضا على العقود الدولية, و التي اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه لتحديد دوليته بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي, ثم ظهور اتجاه حديث يتبنى الجمع بين المعيارين. إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال العقود الدولية هو مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عليه, حيث نجد أن معظم النظم القانونية تتبنى ما يعرف بمبدأ سلطان الإٍرادة و الذي يقصد به أن للأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم لكن بشروط كوجوب توافر صلة بين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين, لكن قد يغفل الأطراف هذه مسألة وهنا يتدخل القاضي باختياره للقانون الواجب التطبيق وذلك بالبحث عن القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية. و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق فنجده قد نص على ذلك في المادة 18 ق م ج, حيث أخذ بضابط الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك كضابط احتياطي يرجع إليه في حالة السكوت, وفي حالة تعذر هذا يرجع إلى محل الإبرام. |
| |