حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري [نص مطبوع ] /
غربي، نجاح ;
مبروك، غضبان, . - 2016 . - 418 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (
ara)
اللغة الأصلية : عربي (
ara)
: |
الاعتقال الاداري المجلس الدستوري الدسترة المشروعية الاستثنائية القاضي الإداري |
: |
تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة. |