3
'عقد دولي' ![](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
: البيع الدولي للبضائع : نص مطبوع : بوحنك، هند ; عمر بلمامي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 76 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : إلتزامات قانونية عقد دولي إيجاب وقبول جزاءات قانونية ائع و مشري : إن وصف عقد البيع بكونه دولي يؤدي إلى معاملته معاملة خاصة، تجعله يتحرر نوعا ما من قبضة القوانين الوطنية، ويخضع لقواعد خاصة به سواء من حيث تكوينه، إثباته، تفسيره أو من حيث تنفيذه. فعقد البيع الدولي للبضائع من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده تلاقي الإيجاب والقبول دون إفراغه في شكل رسمي، وبمجرد انعقاده يرتب التزامات متقابلة على عاتق أطرافه، وهذه الأخيرة ملزمة بتنفيذها على أكمل وجه، وفي حال الإخلال بها تترتب جزاءات على المدين المخل، تختلف بين ما إذا كانت أصلية كالفسخ أو احتياطية كالتعويض المالي. البيع الدولي للبضائع [نص مطبوع ] / بوحنك، هند ; عمر بلمامي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 76 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: إلتزامات قانونية عقد دولي إيجاب وقبول جزاءات قانونية ائع و مشري : إن وصف عقد البيع بكونه دولي يؤدي إلى معاملته معاملة خاصة، تجعله يتحرر نوعا ما من قبضة القوانين الوطنية، ويخضع لقواعد خاصة به سواء من حيث تكوينه، إثباته، تفسيره أو من حيث تنفيذه. فعقد البيع الدولي للبضائع من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده تلاقي الإيجاب والقبول دون إفراغه في شكل رسمي، وبمجرد انعقاده يرتب التزامات متقابلة على عاتق أطرافه، وهذه الأخيرة ملزمة بتنفيذها على أكمل وجه، وفي حال الإخلال بها تترتب جزاءات على المدين المخل، تختلف بين ما إذا كانت أصلية كالفسخ أو احتياطية كالتعويض المالي. (2)
Cote Support Localisation Section م س/85 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/86 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي : نص مطبوع : قريمس، مريم ; عمر بلمامي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 52 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : متعاقدين عقد دولي قانون واجب تطبيق : يعرف العقد عموما بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في التزام شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, حيث أن هذا التعريف ينطبق أيضا على العقود الدولية, و التي اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه لتحديد دوليته بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي, ثم ظهور اتجاه حديث يتبنى الجمع بين المعيارين. إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال العقود الدولية هو مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عليه, حيث نجد أن معظم النظم القانونية تتبنى ما يعرف بمبدأ سلطان الإٍرادة و الذي يقصد به أن للأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم لكن بشروط كوجوب توافر صلة بين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين, لكن قد يغفل الأطراف هذه مسألة وهنا يتدخل القاضي باختياره للقانون الواجب التطبيق وذلك بالبحث عن القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية. و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق فنجده قد نص على ذلك في المادة 18 ق م ج, حيث أخذ بضابط الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك كضابط احتياطي يرجع إليه في حالة السكوت, وفي حالة تعذر هذا يرجع إلى محل الإبرام. القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي [نص مطبوع ] / قريمس، مريم ; عمر بلمامي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 52 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: متعاقدين عقد دولي قانون واجب تطبيق : يعرف العقد عموما بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في التزام شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, حيث أن هذا التعريف ينطبق أيضا على العقود الدولية, و التي اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه لتحديد دوليته بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي, ثم ظهور اتجاه حديث يتبنى الجمع بين المعيارين. إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال العقود الدولية هو مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عليه, حيث نجد أن معظم النظم القانونية تتبنى ما يعرف بمبدأ سلطان الإٍرادة و الذي يقصد به أن للأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم لكن بشروط كوجوب توافر صلة بين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين, لكن قد يغفل الأطراف هذه مسألة وهنا يتدخل القاضي باختياره للقانون الواجب التطبيق وذلك بالبحث عن القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية. و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق فنجده قد نص على ذلك في المادة 18 ق م ج, حيث أخذ بضابط الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك كضابط احتياطي يرجع إليه في حالة السكوت, وفي حالة تعذر هذا يرجع إلى محل الإبرام. (2)
Cote Support Localisation Section م س/27 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/28 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: مكافحة ظاهرة التقليد في الإبتكارات الجديدة : نص مطبوع : هلال، فاطمة الزهراء ; قرشوش، عبد العزيز, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 58 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : عقد دولي متعاقدين قانون واجب تطبيق : يعرف العقد عموما بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في التزام شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, حيث أن هذا التعريف ينطبق أيضا على العقود الدولية, و التي اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه لتحديد دوليته بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي, ثم ظهور اتجاه حديث يتبنى الجمع بين المعيارين. إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال العقود الدولية هو مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عليه, حيث نجد أن معظم النظم القانونية تتبنى ما يعرف بمبدأ سلطان الإٍرادة و الذي يقصد به أن للأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم لكن بشروط كوجوب توافر صلة بين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين, لكن قد يغفل الأطراف هذه مسألة وهنا يتدخل القاضي باختياره للقانون الواجب التطبيق وذلك بالبحث عن القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية. و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق فنجده قد نص على ذلك في المادة 18 ق م ج, حيث أخذ بضابط الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك كضابط احتياطي يرجع إليه في حالة السكوت, وفي حالة تعذر هذا يرجع إلى محل الإبرام. مكافحة ظاهرة التقليد في الإبتكارات الجديدة [نص مطبوع ] / هلال، فاطمة الزهراء ; قرشوش، عبد العزيز, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 58 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: عقد دولي متعاقدين قانون واجب تطبيق : يعرف العقد عموما بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في التزام شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, حيث أن هذا التعريف ينطبق أيضا على العقود الدولية, و التي اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه لتحديد دوليته بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي, ثم ظهور اتجاه حديث يتبنى الجمع بين المعيارين. إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال العقود الدولية هو مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عليه, حيث نجد أن معظم النظم القانونية تتبنى ما يعرف بمبدأ سلطان الإٍرادة و الذي يقصد به أن للأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم لكن بشروط كوجوب توافر صلة بين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين, لكن قد يغفل الأطراف هذه مسألة وهنا يتدخل القاضي باختياره للقانون الواجب التطبيق وذلك بالبحث عن القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية. و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق فنجده قد نص على ذلك في المادة 18 ق م ج, حيث أخذ بضابط الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك كضابط احتياطي يرجع إليه في حالة السكوت, وفي حالة تعذر هذا يرجع إلى محل الإبرام. (2)
Cote Support Localisation Section م س/25 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/26 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر