بن الشيخ، نور الدين |
(13)
الآثار المترتبة عن تسجيل العلامة التجارية والحماية / حداد، محمد أمين
: الآثار المترتبة عن تسجيل العلامة التجارية والحماية : نص مطبوع : حداد، محمد أمين ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 105 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تسجيل ملكية صناعية علامة مميزة انقضاء حق إيداع : : تعتبر العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية التي يعتمد عليها العالم الاقتصادي في مجال المنافسة والإشهار الموجه لجمهور المستهلكين، فهي ليست فقط رمزا مميزا لمنتوج أو خدمة بحسب بل تعد ذلك الطابع الذي يجعل من المستهلك يختار منتوج ما عن بقية المنتوجات المماثلة، ووسط الديناميكية التجارية في وقتنا الحالي باتت العلامة تشغل الحيز الأهم في أي مشروع اقتصادي حيث تعدت أحيانا لوحدها قيمة المشروع نفسه، ولذلك فقد تبنى المشرع الجزائري وعلى غرار بلدان العالم تقنينا خاص بالعلامات، فيعتبر الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات ذلك الإطار المنظم للعلامات حيث تناول الجوانب المختلف للعلامة من تعريفها إلى شروطها وكيفيات إيداعها، إلزامية وضعها على كل سلعة أو خدمة معروض للبيع أو بيعت داخل التراب الوطني، وصلا إلى مختلف الآثار المترتبة عن تسجيلها الإلزامي لدى المصلحة المختصة ومختلف التعاملات الممكنة على اثر اكتساب الحق عليها، ولكون العلامة ليست في منأى عن الاعتداءات والانتهاكات أقر الأمر المتعلق بالعلامات السالف الذكر حماية قانونية لردع، منع وجبر كل ما قد يتعرض له صاحب العلامة التجارية المسجلة قانونا، سواء حماية مدنية من أفعال المنافسة غير المشروعة أو حماية جزائية لردع جريمة التقليد وما يشابهها من جرائم. الآثار المترتبة عن تسجيل العلامة التجارية والحماية [نص مطبوع ] / حداد، محمد أمين ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 105 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تسجيل ملكية صناعية علامة مميزة انقضاء حق إيداع : : تعتبر العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية التي يعتمد عليها العالم الاقتصادي في مجال المنافسة والإشهار الموجه لجمهور المستهلكين، فهي ليست فقط رمزا مميزا لمنتوج أو خدمة بحسب بل تعد ذلك الطابع الذي يجعل من المستهلك يختار منتوج ما عن بقية المنتوجات المماثلة، ووسط الديناميكية التجارية في وقتنا الحالي باتت العلامة تشغل الحيز الأهم في أي مشروع اقتصادي حيث تعدت أحيانا لوحدها قيمة المشروع نفسه، ولذلك فقد تبنى المشرع الجزائري وعلى غرار بلدان العالم تقنينا خاص بالعلامات، فيعتبر الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات ذلك الإطار المنظم للعلامات حيث تناول الجوانب المختلف للعلامة من تعريفها إلى شروطها وكيفيات إيداعها، إلزامية وضعها على كل سلعة أو خدمة معروض للبيع أو بيعت داخل التراب الوطني، وصلا إلى مختلف الآثار المترتبة عن تسجيلها الإلزامي لدى المصلحة المختصة ومختلف التعاملات الممكنة على اثر اكتساب الحق عليها، ولكون العلامة ليست في منأى عن الاعتداءات والانتهاكات أقر الأمر المتعلق بالعلامات السالف الذكر حماية قانونية لردع، منع وجبر كل ما قد يتعرض له صاحب العلامة التجارية المسجلة قانونا، سواء حماية مدنية من أفعال المنافسة غير المشروعة أو حماية جزائية لردع جريمة التقليد وما يشابهها من جرائم. (2)
Cote Support Localisation Section م س/505 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/506 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك / رفاوي، شهيناز
: الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك : نص مطبوع : رفاوي، شهيناز ; بن الشيخ، نور الدين, : 2016 : 261 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مستهلك مسؤولية مدنية إلتزام بإعلام مسؤولية جزائية وسم إشهار : يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش. الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك [نص مطبوع ] / رفاوي، شهيناز ; بن الشيخ، نور الدين, . - 2016 . - 261 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مستهلك مسؤولية مدنية إلتزام بإعلام مسؤولية جزائية وسم إشهار : يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش. (4)
Cote Support Localisation Section ر م/295 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/296 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/297 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/298 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير التنظيم القانوني لإنشاء و إنهاء علاقة العمل / لياميني، حسام الدين
: التنظيم القانوني لإنشاء و إنهاء علاقة العمل : نص مطبوع : لياميني، حسام الدين ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 91 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : علاقة عمل إستقالة تسريح تأديبي و تقليص من عمال لأسباب إقتصادية و عجز كلي عن عمل عامل و مستخدم إنهاء عقد عمل : تقوم علاقة العمل على مبدأ الحرية التعاقدية ويعد عقد العمل الذي يربط كل من العامل والمستخدم الوسيلة الوحيدة التي تجسد هذه العلاقة فمن خلال هذا العقد يحدد الطرفان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقهما غير إن حرية الطرفين ليست مطلقة، إذ كثير ما يتداخل المشروع بموجب قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام. ويعتبر إنهاء عقد العمل و انحلال الرابطة القانونية التي نشأت عنه مصيرا محتوما لعقود العمل، إذ لا يمكن إن تدوم هذه العقود لمدى الحياة، فقد تشوبها بعض الأسباب والمؤثرات تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل نتيجة الاستقالة وكذا استحالة التنفيذ والعجز الكلي عن العمل كالوفاة كما قد يرجع الإنهاء إلى التقاعد أو انتهاء مدة عقد العمل أو فسخه، بالإضافة إلى التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل لخطا جسيم، والتقليص من العمال لأسباب اقتصادية، والتي تفرض على المستخدم إتباع إجراءات موضوعية وشكلية. التنظيم القانوني لإنشاء و إنهاء علاقة العمل [نص مطبوع ] / لياميني، حسام الدين ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: علاقة عمل إستقالة تسريح تأديبي و تقليص من عمال لأسباب إقتصادية و عجز كلي عن عمل عامل و مستخدم إنهاء عقد عمل : تقوم علاقة العمل على مبدأ الحرية التعاقدية ويعد عقد العمل الذي يربط كل من العامل والمستخدم الوسيلة الوحيدة التي تجسد هذه العلاقة فمن خلال هذا العقد يحدد الطرفان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقهما غير إن حرية الطرفين ليست مطلقة، إذ كثير ما يتداخل المشروع بموجب قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام. ويعتبر إنهاء عقد العمل و انحلال الرابطة القانونية التي نشأت عنه مصيرا محتوما لعقود العمل، إذ لا يمكن إن تدوم هذه العقود لمدى الحياة، فقد تشوبها بعض الأسباب والمؤثرات تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل نتيجة الاستقالة وكذا استحالة التنفيذ والعجز الكلي عن العمل كالوفاة كما قد يرجع الإنهاء إلى التقاعد أو انتهاء مدة عقد العمل أو فسخه، بالإضافة إلى التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل لخطا جسيم، والتقليص من العمال لأسباب اقتصادية، والتي تفرض على المستخدم إتباع إجراءات موضوعية وشكلية. (2)
Cote Support Localisation Section م س/79 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/80 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي / زروق، نوال
: الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي : نص مطبوع : زروق، نوال ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 410 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) : منازعات طعــــــــــــن رقابة أعمال المحكمين رقابة تحكيمية طعن بالإستئناف تحكيم تجاري دولي حكم التحكيم : يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي [نص مطبوع ] / زروق، نوال ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 410 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: منازعات طعــــــــــــن رقابة أعمال المحكمين رقابة تحكيمية طعن بالإستئناف تحكيم تجاري دولي حكم التحكيم : يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى (5)
Cote Support Localisation Section أ د/24 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/25 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/26 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/27 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/28 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه السر المصرفي / مصطفاوي، هاجر
: السر المصرفي : على مستوى التشريع الجزائري و الأنظمة السارية المفعول - : نص مطبوع : مصطفاوي، هاجر ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 85 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : السر المصرفي المقيد سرية الأعمال خلية معالجة الإستعلام المالي جريمة إفشاء السر المهني الإفشاء بين الحضر والإباحة إلتزام بالسرالمصرفي : للتّعرف على المجال الذي يتربّع عليه السّر المصرفي على مستوى التّشريع الج ا زئري ارتأينا التوقّف بداية عند الأحكام العامة، أين خلصنا بأنها أحكام تشريعية، غير استئثارية، بل تشترك فيها معظم تشريعات العالم سواء الغربي أو العربي، من ذلك: خصائصه (الطابع العقدي، القانوني، العالمي، التوحيدي،...)، مميّ ا زته عن المفاهيم المشابهة له (السر المهني، سريّة الأعمال،...)، نطاقه (الشّخصي، الموضوعي، الزماني)، مصادره، من جهة، نشأته، تطوّره وخصوصيّته على مستوى التّشريع السويسري من جهة أخرى. بالمقابل، في المحطة الثانية ارتأينا التّعريج نحو إفشاء السّر المصرفي بوجهيه، أين خلصنا بانّ السّر المصرفي يتأرجح بين الحضر والإباحة من حيث الإفشاء، فالإفشاء المحضور هو الأساس، لذلك تمّ التصدي إلى الحكم القانوني للإفشاء خارج حالات الإباحة، وبالتالي الوصف القانوني له، أين خلصنا بأنّه يندرج ضمن طائفة الجنح المرتكبة ضد الأف ا رد، وتحديد الفاعل الحقيقي(الموظّف كمتعامل مباشر مع الزّبون) والفاعل المعنوي (البنك كطرف متعاقد مع الزّبون) من جهة، وا.لى طبيعة ونطاق المسؤولية (التقصيرية، العقدية، الج ا زئية) من جهة ثانية. أما الإفشاء المباح فهو الاستثناء المقرر قانونا، وذلك في ظروف محددة على سبيل الحصر، من شاْنها تهديد الصالح العام ووضعه موضع خطر من ذلك: ج ا رئم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من جهة، وج ا رئم التهرّب الضّريبي والجمركي من جهة أخرى. السر المصرفي : على مستوى التشريع الجزائري و الأنظمة السارية المفعول - [نص مطبوع ] / مصطفاوي، هاجر ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 85 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: السر المصرفي المقيد سرية الأعمال خلية معالجة الإستعلام المالي جريمة إفشاء السر المهني الإفشاء بين الحضر والإباحة إلتزام بالسرالمصرفي : للتّعرف على المجال الذي يتربّع عليه السّر المصرفي على مستوى التّشريع الج ا زئري ارتأينا التوقّف بداية عند الأحكام العامة، أين خلصنا بأنها أحكام تشريعية، غير استئثارية، بل تشترك فيها معظم تشريعات العالم سواء الغربي أو العربي، من ذلك: خصائصه (الطابع العقدي، القانوني، العالمي، التوحيدي،...)، مميّ ا زته عن المفاهيم المشابهة له (السر المهني، سريّة الأعمال،...)، نطاقه (الشّخصي، الموضوعي، الزماني)، مصادره، من جهة، نشأته، تطوّره وخصوصيّته على مستوى التّشريع السويسري من جهة أخرى. بالمقابل، في المحطة الثانية ارتأينا التّعريج نحو إفشاء السّر المصرفي بوجهيه، أين خلصنا بانّ السّر المصرفي يتأرجح بين الحضر والإباحة من حيث الإفشاء، فالإفشاء المحضور هو الأساس، لذلك تمّ التصدي إلى الحكم القانوني للإفشاء خارج حالات الإباحة، وبالتالي الوصف القانوني له، أين خلصنا بأنّه يندرج ضمن طائفة الجنح المرتكبة ضد الأف ا رد، وتحديد الفاعل الحقيقي(الموظّف كمتعامل مباشر مع الزّبون) والفاعل المعنوي (البنك كطرف متعاقد مع الزّبون) من جهة، وا.لى طبيعة ونطاق المسؤولية (التقصيرية، العقدية، الج ا زئية) من جهة ثانية. أما الإفشاء المباح فهو الاستثناء المقرر قانونا، وذلك في ظروف محددة على سبيل الحصر، من شاْنها تهديد الصالح العام ووضعه موضع خطر من ذلك: ج ا رئم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من جهة، وج ا رئم التهرّب الضّريبي والجمركي من جهة أخرى. (2)
Cote Support Localisation Section م س/51 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/52 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر النظام القانوني لإتفاقية التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري / بن الشيخ، نور الدين
Permalinkحكم التحكيم في ظل التشريع الجزائري / عبدلي، عبير
Permalinkحوادث العمل بين نظرية الأخطار الاجتماعية و قواعد المسؤولية / مهني، نوال
Permalinkدور الإرادة في شرط التحكيم التجاري الدولي / غجاتي، بشرى
Permalinkسلطة المستخدم في تعديل عقد العمل / قجالي، ذهبية
Permalinkقمع الغش في إطار قانون حماية المستهلك 09-03 / كتفي، كريمة
Permalinkمجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوءقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد (08-09) / قطاف، حفيظ
Permalinkمراقبة الحكم التحكيمي التجاري الدولي من السلطة القضائية للدولة / بلهامل، نصر الدين
Permalink